الطعن رقم 653 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطريق النشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقد المباح هو الذي يقصر فيه الناقد نظره على أعمال من ينقده ويبحث فيها بتبصر وتعقل دون مساس بشخصه أو بكرامته. فمهما كان الباعث على النقد في الصحف مرتبطاً بالصالح العام فإن سوء النية إذا ثبت توافره لدى الناقد كان في حد ذاته كافياً ومبرراً للعقاب.