الطعن رقم 652 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توكيل
⚖️ دعوى عمومية- سقوط الدعوى بمضى المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر التوكيل الصادر من شخص مقيم في فلسطين ولو كان مصدقاً عليه من حكومة فلسطين إلا إذا كان مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالحكومة المصرية. فالدعوى التي ترفع من وكيل بمقتضى توكيل من هذا القبيل يجب الحكم بعدم قبولها باعتبارها مرفوعة من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق في الدعوى العمومية يجب احتسابها بالشهور الهلالية طبقاً لنص المادة 276 وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادراً ممن لا صفة له في تحريك الدعوى العمومية.