الطعن رقم 651 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-11-7
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ ضرر
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وصلاح الدين الرشيدي وأحمد رفعت خفاجي وإسماعيل محمود حفيظ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يثيره الطاعن من خلو محاضر جلسات محكمة ثاني درجة من إثبات حضور المدعي بالحقوق المدنية، مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء إذ أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر. كما أن عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز محاجته من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أستوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن نعي الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وإن يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة بعض المجني عليهم وإصابة الآخرين، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يكشف عن مكان وزمان وقوع الجريمة مردود بما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في صدر بيانه لواقعة الدعوى حين ذكر تاريخ الحادث وساعته وتحديد مكان وقوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على انتفاء عنصر السرعة أثناء قيادته السيارة على ما أورده بوجه طعنه، وكان المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا تسبب خطأ في موت ...........و............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق فاصطدم بالسيارة القادمة من الاتجاه المضاد التي كان يستقلها المجني عليهما فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياتهما. (ثانيا) تسبب خطأ في جرح ............. و............... و.............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يلتزم الجانب الأيمن عن الطريق فاصطدم بالسيارة القادمة من الاتجاه المضاد والتي كان يستقلها المجني عليهم واحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثا) لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره بالسيارة. (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادتين 238/1و244/1 من قانون العقوبات والمواد 2 و3 و4 و74 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادة 2 من القرار رقم 291 لسنة 1974 وادعى كل من ورثة المرحوم ......... و ........... مدنيا بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القناطر الخيرية الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 20ج لإيقاف التنفيذ وذلك عما نسب إليه بلا مصاريف جنائية. ( ثانيا) بإلزام المدعي عليه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين ورثة المرحوم ......... مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصاريف ومبلغ جنيهان مقابل أتعاب المحاماة (ثالثا) بإلزام المدعي عليه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين ....... مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصاريف ومبلغ جنيهان مقابل إتعاب المحاماة. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 10ج لإيقاف التنفيذ وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.