الطعن رقم 648 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان سماع شهادة شهود الإثبات أمراً واجباً قانوناً مراعاة للصالح العام كيفما يتسنى للمحكمة بمناقشتهم استجلاء حقيقة التهمة المسندة إلى المتهم إلا أنه إذا تعذر عليها ذلك لعدم الاستدلال عليهم جاز لها أن تصرف النظر عن سماعهم وتكتفي بأقوالهم المدونة في التحقيقات.