الطعن رقم 646 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-1-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي وأحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الرجوع إلى المفردات أن الطاعن طلب بتاريخ ... ... ... مقابلة رئيس المباحث بالقسم حيث أدلى له باعترافه فأثبت ذلك بمحضره وأحاله إلى النيابة في ذات اليوم حيث ردد اعترافه على نحو ما سلف بيانه، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية ومآلا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وهي أن الطاعن قد اعترف بناء على طلبه طواعية واختياراً بما أسنده الحكم إليه، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت مدونات الحكم واضحة الدلالة على أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد له أصوله الثابتة فيما قرره ... ... ... ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت به أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خطؤه في بيان مكان العاهة التي أحدثها ذوو الطاعن بالمجني عليه - من قبل والتي كانت محلاً لدعوى مطروحة على القضاء ورفض المجني عليه الصلح بشأنها وهو ما أثار حفيظة الطاعن وإصراره على قتله، ذلك بأن الخطأ في تحديد موضع في مكان هذه العاهة الرأس بدلاً من الذراع - بفرض حصوله لم يكن بذي أثر في معتقد المحكمة وقضائها في شأن سبب الحادث والإصرار عليه، بل أن حذف لفظ مكان العاهة - الرأس - من المساق الذي ورد فيه من مدونات الحكم لا ينال من صواب استلاله له على ما هو بصدده.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان العقوبة المقضي بها على الطاعن وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أي ظروف مشددة، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعت زوجة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مع إلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.