الطعن رقم 643 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ دفاع
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم ينص القانون على البطلان لتعدد تأجيل النطق بالحكم أو لعدم التوقيع على نسخة الحكم في الثمانية الأيام التالية ليوم صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ المادي في ذكر اسم المتهم لا أهمية له ما دام أنه لم يترتب عليه أي اشتباه في شخصيته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلبت محكمة الموضوع من الدفاع أن يتناول الكلام عن إمكان وقوع الأفعال موضوع المحاكمة تحت نص آخر من قانون العقوبات فليس معنى ذلك أنها تستبعد الوصف الذي قدمت به القضية. على أنها ليست ملزمة بأن تناقش في حكمها الوصف الذي طلبت الكلام فيه من باب الاحتياط أو من باب الخيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اختلاس دفتر شيكات مملوك لآخر ولو أنه غير ممضي يعتبر أنه سرقة شئ هو وإن كان قليل القيمة في ذاته لكنه ليس مجرداً عن كل قيمة.