الطعن رقم 641 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد محمد وهبه وأحمد على موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً كما أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة - لما كان ذلك - وكان للمحكمة أن تجزئ تحريات الشرطة التي تعول عليها في تكوين عقيدتها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، ومن سلطتها التقديرية أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة مما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى التحريات المسوغة لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن إحراز المطعون ضده للمخدر كان بقصد الاتجار - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده لم يسأل بمحضر الضبط ولم يعترف بإحرازه المخدر بقصد الاتجار كما ذهبت الطاعنة - وإنما الثابت به الإجراءات التي أتبعها الضابط في القبض والتفتيش وأنه واجه المطعون ضده بالمضبوطات فأعترف له بحيازتها بقصد الاتجار وهو ما لا يعد اعترافا منه بما أسند إليه ولا يعدو ما أثبته الضابط في هذا الشأن عن كونه مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن عدم اطمئنانها إليه في هذا الشق ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ.