الطعن رقم 404 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-3-26
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف
⚖️ سند اذنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إستوفى السند الأوضاع التى حددتها المادة 190 من قانون التجارة فإنه يعتبر سندا إذنيا . وقد عرض قانون التجارة فى الفقرة السابعة من المادة الثانية للسند الإذنى فاعتبره عملا تجاريا متى كان من وقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ، و إعتبره عملا تجاريا كذلك إذا كان مترتبا على معاملة تجارية و لو كان الموقع عليه غير تاجر و إذا كان السند الإذنى الذى لم يوقعه تاجر و لم يكن مترتبا على عمل تجارى لا يعتبر عملا تجاريا إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذنى و تكون الدعوى المرفوعه به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليها فى المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الإذنية المدنية و التجارية بل جاءت عبارة " دعاوى السندات الإذنية " الواردة فى هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص . وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها .