⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ حكم - تسبيبه - اعتماده تقرير الخبير المقدم فى الدعوى
⚖️ حكم تمهيدى بندب خبير لمعاينة اطيان وتطبيق المستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان وقائع الدعوى كما بين من الأوراق تتحصل فى انه بمقتضى عقدى بيع حررا فى 16 من مارس سنة 1924 و 29 من مايو سنة 1924 باع المطعون عليه الثالث والسيدة حرمه للطاعن 12 فدانا و 20 قيراطا منها 11 فدانا بمقتضى العقد الأول حددت بانها من ضمن 12 فدانا و 20 قيراطا منها 11 فدانا يمقتضى العقد الأول حددت بانها من ضمن القطعة 2 بحوض خور عمر نمرة 5 - حدها البحرى مجرى مياه وابور اودين جوهر ومن قبلى ( وهو المهم فى الدعوى الحالية ) باقى حوضه .... الخ ولما لم يقم الطاعن بدفع باقى الثمن ، رفع المطعون عليه الثالث والسيدة حرمه دعوى بنزع ملكية الطاعن مما سبق ان باعاه به ومنها 10 افدنة و 13 قيراطا بحوض عمر رقم 5 وصفت فى دعوى نزع الملكية وحكم رسو المزاد الذى صدر فىة 23 من مارس سنة 1937 لمصلحة البائعين بان حدها البحرى اودين جوهر والحد القبلى ( بعضه ملك المدين وبعضه ورثة .................... ضمن القطعة - والقطعة نمرة 3 ...الخ ) . وفى 6 من اغسطس سنة 1938 باع المطعون عليه الثالث مما رسا مزاده عليه فدانين و 9 قراريط إلى .................... و................. منها فدانان بحوض خور عمر نمرة 5 - ذكر حدها القبلى ( ان بعضه القطعة رقم 3 ومجرى وبعضه ورثة ................. ) . وقد تنازل احد المشترين ................. عن نصيبه فى الصفقة إلى روحية واعتدال فأصبح المبيع جمعية لعونى وروحية واعتدال - فرفع المطعون عليه الأول الدعوى بصفته وليا شرعيا على اولاده ................. و.................واعتدال طالبا الحكم بصحة التعاقد المحرر بين المطعون عليه الثالث وبين ................. فى 6 من اغسطس سنة 1938 المتضمن بين الفادانان و 9 قراريط وصحة التعاقد المحررؤين نجيب وروحية واعتدال وكف نزاع الطاعن والتسليم - نازع الطاعن المدعى فى طلباته فيما يختص ب11 قيراطا من الفدانين اللذين يقعان فى حوض خور عمر نمرة 5 مدعيا انها ملكه وانه يضع اليد عليها وانها لا تدخل فيما نزع المطعون عليه الثاتلث ملكيته ومارسا عليه مزاده بل بقيت له وبعد ان قضت محكمة اول درجة بندب خبير رات الحكم المدعى ( المطعون عليه الأول ) بطلباته فأستانف الطاعن فندبت محكمة الاستئناف مكتب الخبراء المهندسين بوزارة العدل لأداء المامورية المبينة بالحكم ن وبعد تقديم التقرير قضت بتاييد الحكم الابتدائى استنادا غلى هذا التقرير وإلى اسباب محكمة اول درجة - فطعن فى الحكم بالنقض لثلاثة اسباب . وحيث ان السبب الأول يتحصل فى ان الحكم خالف القانون ذلك لأن محكمة الاستئناف اذ قضت بندب مكتب الخبراء كلفته ضمن ما كلفته تطبيق حكم رسو المزاد الصادر فى 23 من مارس سنة 1937 فى القضية رقم 69 كل المنيا وعمل رسم تخطيطى بين مواقع الأطيان المتنازع عليها - ولكن مكتب الخبراء لم يقم بتنفيذ كلا الأمرين ورغم تمسك الطاعن بوجوب احرائهما قضى الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم المستانف دون ان يدلى براى فى هذا الذى تمسك به الطاعن ، ودون ان يرى انه مقيد بتنفيذ الحكم التمهيدى . وحيث أن هذا السبب مردود بما هو ثابت من محضر اعمال الخبير المحرر فى 24/10/1948 من انه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الأطيان وطبق المستندات بما فى ذلك حكم رسو الزاد وانه لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رات معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطى ولا عليها فيما رات . .. فقد وضح لها ان نزاع الطاعن يتحصل فى انه يدعى ملكية احد عشر قيراطا يضع اليد عليها بمقولة انها لم تدخل فيما نزع المطعون عليه الثالث ملكيته منه ، اى ان المطعون عليه الثالث لما نزع ملكية ما سبق ان باعة للطاعن وقاء لمتاخر الثمن لم ينزع ملكية جميع ما باعه له بل ترك منه 11 قيراطا - واستدل الطاعن على ذلك بان ما نزعت ملكيته 10 افدنة و 13 قيراطا فقط اما ما بيع فهو 11 فدانا كما ايد ادعاءات الطاعن وفندها واعتمد الحكم المطعون فيه على ما اثبته الخبير مما انجلت به حقيقة الواقع ومما لم يرفعه محلا لزيادة فى الايضاح برسم تخطيطيى يقدم . وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه تخذ بتقرير الخبير الذى بنى على وقائع لا اساس لهذ اذ نسب إلى الطاعن انه سمح لدائرة المطعون عليه لالثالث بان تستوفى من اطيانه ما باعته فيما بعد لأخيه جوجرجى تاوضروس فتزحزح الحد القبلى لأطيان ................. او الحد القبلى للأطيان التى اشتراها الطاعن يقد داخل هذه الأطيان وقد بنى الخبير رأية على افتراضات لا يصح ان تكون مبنى لحكم كما اسسسه على امور متعارضة . وحيث ان هذا السبب مردود بان تقرير الخبير قد بنى فى اساسه على الوقائع الآتية التى تمحض عنها البحث ( أولا ) ان ما نزع المطعون عليه الثالث ملكيته هو نفس ما سبق ان باعه هو والسيدة حرمه للطاعن وان الفرق بين المساحتين انما يرجع إلى عجز فى الأطيان المبيعة لا الى ترك 11 قيراطا للطاعن وان الطاعن نفسه معترف فى محضر اعمال الخبير بوجود هذا العجز و ( ثانيا ) ان الطاعن انما يضع اليد على 11 قيراطال اغتصابا دون مسوغ و ( ثالثا ) ان علة الخلاف فى الحد القبلى فى الأطيان التى بيعت للطاعن عنها فى الأطيان التى نزعت ملكيتها منه يرجع إلى ان دائرة المطعون عليه الثالث باعت للطاعن واخيه ................. معا اكثر مما تملك فعلا فى حوض خزر عمر باعت للطاعن واخيه ................. معا اكثر مما تملك فعى فى حوض خور عمر نمرة 5 وان الطاعن سمح لدائرة المطعون عليه الثالث باستيفاء ما اشتراه اخوه جورجى او لا فنزحزح الحد البحرى لما اشتراه جورجى او الحد القبلى لما اشتراه الطاعن إلى الجهة البحرية متخطيا الواقع الذى كان يجب ان يقع فيه وهو القطعة 3 والمحمى وملك ورثة ................. - وليس فى هذه الأمور التى بنى عليها التقرير بطلان فى الاسناد او تناقض ن وفيها ما يكفى لاثبات عدم صحة ما تمسك به الطاعن ـ اما مناقشة الافتراضات التى قد يكون سببا لما تمخص عنه البحث فهى مناقشة غير منتجة متى كانت النتائج ذاتها التى هدى اليها تطبيق المستندات والبحث الفنى ليس عليها مطعن من القانون . وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور اذ لم يبن واقعة الدعوى واسباب استناده إلى تقرير مكتب الخبراء وحده دون غير من ادلة الدعوى ولم يثبت اعتراضات الطاعن على التقرير ولم يذكر اسباب العدول عن تنفيذ الحكم التمهيدى ولم يوضح اسباب الحكم الابتدائى التى تتعارض والتى لا تتعارض مع اسباب حكمه . وحيث ان هذا السبب مردود بانه بحسب الحكم ان يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان اسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسباب الحكم ن اما علة اخذ الحكم بما ورد فى التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة إلى تصريح إلى ما يقوم عليه التقرير من اسباب وما يفيد ضمنا اطراح ما يوجه اليه من اعتراضات ، وليس الحكم فى حاجة بعد ان وضحت له حليا حقيقة النزاع ان ينص على انه صار فى غنى عن تقديم رسم تخطيطى كان يرى الاستعانة به ، كما ان الحكم اذ ايد الحكم الابتدائى لأسباب ذكرها مضيفا إليها ما يتعارض منها من اسباب حكم اول درجة ليس بحاجة إلى تفصيل ما يتعارض وما لا يتعارض مع اسبابه اذ هذا مفهوم بطريق اللزوم لكل مطلع على الحكمين . وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل فيما سبق أن باعه له المطعون عليه الثالث ونزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استنادا إلى أن ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلا عن اختلاف الحد القبلي فيهما، وكان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدي بمعاينة الأطيان وطبق المستندات وإنه وإن لم يشفع التقرير برسم تخطيطي كما كلفه بذلك الحكم التمهيدي إلا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة - إن ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطي فلا عليها فيما رأت، ومن ثم فإن النعي على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحسب الحكم إن يعتمد تقرير الخبير المقدم في الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسبابه، أما علة أخذ الحكم بما ورد في التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة إلى تصريح إلى ما يقوم عليه التقرير من أسباب وما يفيد ضمنا اطراح ما وجه إليه من اعتراضات، وليس الحكم في حاجة بعد أن وضحت له جليا حقيقة النزاع أن ينص على أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الاستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على أسباب ذكرها مضيفا إليها ما لا يتعارض معها من أسباب حكم محكمة أول درجة، فانه لا يكون بحاجة إلى تفصيل ما يتعارض وما لا يتعارض من أسبابه إذ هذا مفهوم بطريق اللزوم لكل مطلع على الحكمين.