⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 640 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-11-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد محمد وهبه وأحمد على موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه "وإذ كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الإذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن التحريات التي قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر في مادة ما كستون فورت وأن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شيئاً عن ذلك في محضره مكتفياً بإطلاق المادة التي زعم أن المتهم يتجر فيها وهي المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الاتجار في المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديكسا فيتامين واضح وبين، ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لأثبتها في محضره وهو الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية. ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات، إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التي تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من إجراءات" ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي أستصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم لعرف حقيقة نشاطه وأنه يقوم بإعطاء مدمني المخدرات الذين يترددون عليه حقن "الديكسا فيتأمين" أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي أستصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، ولم يبطل الأمر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر في محضر التحريات، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز وحاز جوهرا مخدرا (محلول اليكسافيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ.