⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 638 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-11-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد وهبه وأحمد موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محاضر الجلسات, ومن المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المدافع عن الطاعن قد استمسك, في درجتي التقاضي - سواء فيما قدمه من دفاع شفوي أو مكتوب - بطلب استدعاء محرر المحضر والشهود الذين سئلوا فيه, بيد أن الحكمين - الابتدائي والمطعون فيه - صدرا دون سماع أحد منهم, رغم توالي التأجيلات بمحكمة أول درجة لهذا الغرض. ويبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على ذلك الطلب بأنه غير مجد, لأن واقعة الدعوى قد وضحت لدى المحكمة - إذ هي بحالتها - على النحو الذي فصلته في حكمها - كافية لتكوين عقيدتها في الفصل في موضوعها, مستشهداً في هذا الصدد بقضاء محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المشار إليه بالحكم - من أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى محكمة الموضوع أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة, لا يخل البتة بما هو مقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - من أن الأصل في المحاكمة أنها تقوم على التحقيق الشفوي, الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها, ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, قبولاً صريحاً أو ضمنياً - لما كان ذلك, وكانت المادة 413 من ذلك القانون تنص على أن "تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة ممن تندبه لذلك, الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق" ولما كان الثابت - على ما سلف بيانه - أن المدافع عن الطاعن لم يتنازل - في أية درجة من درجتي التقاضي - عن سماع الشهود تنازلاً صريحاً ولا ضمنياً, ولا يغير من ذلك ما ورد من بمحضر الجلسة الأخيرة - التي صدر بها الحكم المطعون فيه - من قيامه بسرد وقائع الدعوى وإبدائه طلباته, ما دام الثابت أنه أصر - في الوقت ذاته بتلك الجلسة - على طلب استدعاء محرر المحضر والشهود. لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ لم يستجب إلى هذا الطلب ورد عليه بانعدام جدواه وذلك على الرغم من أن المحكمة - بدرجتيها - لم تجر تحقيقاً شفوياً بالجلسة, يكون - فضلاً عن انطوائه على خطأ في تطبيق القانون - مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وللمسئول عن الحقوق المدنية والإحالة, ولو أن الأخير لم يقرر بالطعن - لقيام مسئوليتهما عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن - مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (السيارة الأوتوبيس قيادته) من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن قاد سيارة من غير حيطة وبكيفية ينجم عنها الخطر وانحرف بها لناحية اليسار دون أن يتأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك فاصطدم بعامود إضاءة أسقطه على الأرض ونجم عن ذلك الحادث (ثانيا) تسبب خطأ في موت.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن قاد السيارة على النحو السالف الذكر مما أدى إلى اصطدامها بعامود إضاءة ونجم عن ذلك سقوطه على المجني عليه الذي كان يجلس أسفله وأدى إلى إصابته المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (رابعا) لم ينحرف بالسيارة قيادته تدريجيا إلى المكان الذي سيتجه إليه وطلبت عقابه بالمادتين 169/1 و........... من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و72/2 و81 و88 و90 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وادعى........ (والد المجني عليه) مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (............) بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) وقضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.