الطعن رقم 636 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر هتك عرض بحسب المادة 231 عقوبات أي فعل وقع من الجاني على جسم الغير مخدش للحياء بقطع النظر عن بساطته أو جسامته.