الطعن رقم 634 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ الدفاع الشرعى
⚖️ محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة وبعيش رشدي ومحمد وهبه وأحمد موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدعوى أحيلت أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية قتل عمد ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الطاعن, فإنه كان متعيناً عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات. أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له ـ وعلى ما جاء بصريح الفقرة الأولى من تلك المادة ـ إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي وإن كان لا يشترط فيه إيراده بلفظه, إلا أنه يجب أن يكون صريحاً وجدياً. وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما أثاره المدافع عن الطاعن هو أن هذا الأخير رأى واحداً من اثنين من الشبان يهم بالإمساك بزوجته فأراد بإطلاق النار إنهاء الوضع وتفريق الجمع, وهو ما لا يفصح عن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الزوجة - كما هي معرفة به في القانون - ولا يعتبر طلبا جديد بتحقيقها وكانت الواقعة - حسبما سجلها الحكم لا ترشح لقيام تلك الحالة، فإنه تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... الشهيرة........ عمدا بأن أطلق عيارين ناريين من مسدسه في اتجاه المجني عليها وآخرين قاصدا القتل وأصابها أحدهما محدثا بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى قتل خطأ قضت حضوريا عملا بالمادة 238/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.