الطعن رقم 632 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حد فاصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ما أجمع عليه الشراح في جريمة إزالة الحدود هو أنه لا جريمة إذا أزيل جزء من الحد وكان الباقي منه قدراً صالحاً لتحديد الأملاك التي وضع من أجلها إلا أن المتفق عليه أيضاً أنه إذا كان هذا الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة ويكون العقاب واجباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعاقب على جريمة إزالة الحد متى ثبت أن المتهم كان يعلم أنه بفعله قد أزال حداً متعارفاً من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين الملكين المتجاورين، ولا عبرة بالبواعث.