⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 629 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-10-17 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالمخدر بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مالا يجوز معه مصادرته في اعتقاده، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بالإضافة إلى ما أثاره من بطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية قد استند في قضائه بالبراءة إلى أسباب أخرى مبناها الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضى بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه فإن تعيب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته بالمواد 7/1 و34/3 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند (أ) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول 2 مارس سنة 1971. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إليه ومصادرة المادة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في الدعوى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا للمرة الثانية ببراءة المتهم مما اسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.......... الخ.