الطعن رقم 613 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اماكن عمومية
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لفظ "سرق" ولفظ "اختلس" في المادة 132 عقوبات يكادان يؤديان معنى واحداً. ويؤكد ذلك النص الفرنسي لهذه المادة. فاستعمال الحكم عند التعبير عن الجريمة المنطبقة عليها المادة 132ع للفظ "اختلس" في معنى السرقة لا شائبة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذكر كيفية حصول السرقة في الحكم ليس شرطاً في صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى ذكرت المحكمة "أن الورقة المسروقة كانت مودعة بالقضية نمرة ... محكمة ..." كان هذا كافياً لبيان أنها من ضمن "أوراق المرافعة القضائية". لأن هذه العبارة تشمل كل ورقة يكون وجودها في ملف الدعوى من مستلزمات السير والمرافعة في القضية وليست قاصرة على أوراق المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قلم كتاب المحكمة يعتبر أنه أحد الأماكن العمومية المعدة لحفظ الأوراق. وليس من الضروري أن يكون مكان الحفظ مخزناً عمومياً.