الطعن رقم 403 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-12-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد حافظ هريدى وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان رب العمل قد تمسك فى دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تعيين جميع عماله بأجر شامل بما فى ذلك علاوة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها و أنهم ارتضوا هذا الوضع دون اعتراض أو شكوى ، و رد القرار المطعون فيه على هذا الدفاع بما اثبته مفتش مكتب العمل فى تقريره من أن " تعديلات بالاضافة قد أجريت للتغيير من طبيعة مقابل العمل و تحويله من أجر إجمالى إلى أجر مقسم أصلا إلى أساسى وغلاء معيشة بأعلى فئاتها و ذلك لضمان عدم تأثر قيمة الغلاء بتغير الحالة الاجتماعية للعامل ، فإن ما رد به القرار من ذلك ينطوى على قصور يعيبه إذ هو لا يواجه دفاع رب العمل من أنه جرى على أن يضمن أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها و مفهومه أن ما أجراه من تغييرات بالاضافة فى الاجور الثابتة بملفات و سجلات العمال لم يؤثر فى حقيقة التعاقد و الاوضاع القائمة بينه و بينهم منذ تعيينهم ، و كان يتعين على هيئة التحكيم أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى النزاع لا أن تكتفى فى الرد عليه بما اثبته الخبير من حصول تغيير فى الاجور الثابتة بالملفات .