⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 604 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احوال شخصية
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إحدى فقراته بذكر أن اسم المتوفي هو........... بدلاً من الاسم الصحيح وهو......... الذي أورده في باقي مدوناته فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته وبالتالي يكون النعي عليه غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى إطمأنت المحكمة إلى أقوال الشهود وإلى المستندات المقدمة في الدعوى من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه وأطرحت دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية المقدمة منه للتدليل على أن صحة اسمه....... فإن ما يثيره الطاعن حول تعارض أقوال شيخ الناحية مع اقراره الوارد بمحضر مصلحة الشهر العقاري وتناقض أقوال شاهد الاثبات الآخر مع ما جاء بشهادة وفاة...... وتجاهل الحكم لصورة القيد العائلي المقدم من الطاعن وتعويله على الشهادة الصادرة من الاتحاد الاشتراكي ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الاثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها وفي قضائها بالادانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل الإشارة إلى أقوال شاهدة النفي........... يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص". فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضي وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة، ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضي وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت في نظرها مقررة للاعتبارات السائغة التي أوردتها أن الطاعن هو بعينه............. وليس............ كما زعم حين اتخذ إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة محل الجريمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة..... كل من: 1-.... (الطاعن) و2-..... و3-...... بأنهم في: أولاً: أبدوا أقوالاً غير صحيحة مع علمهم بذلك في إجراءات تحقيق وفاة..... أمام محكمة بلقاس للأحوال الشخصية ولاية على النفس بأن تقدم الأول بطلب إلي المحكمة مدعيا فيه وفاة..... وأنه يستحق تركته جميعاً بدون شريك ولا وارث له سواه وتقدم المتهمان الثاني والثالث أمام المحكمة وشهدا بما يؤيد صحة هذه الأقوال وذلك على خلاف الحقيقة وتم ضبط الاعلام على هذا الاساس. ثانيا: المتهم الأول أيضا - استغل الاعلام المزور سالف الذكر الذي تم ضبطه بناء على أقوال غير صحيحة مع علمه بذلك بأن قدمته إلى الشهر العقاري لنقل ملكية الأرض إليه. وطلبت معاقبتهم بالمادة 226 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى غيابيا..... عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهميتن ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المتهمون وفي أثناء نظر المعارضة ادعى كل من...... و.... قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها لكل على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ..... قضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المعارض فيه وفي الدعوى المدنية بالزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والزامهم مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم وقيد...... ومحكمة المنصورة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم..... وقضى فيه بتاريخ.... بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة المنصورة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلي المحكمة المشار إليها وقضت فيها..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه.... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.