⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-6-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم بالعقوبة على متهمين لاشتراكهم في جريمة بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة أخرى معينة وكانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق فيجب أن يبين الحكم بياناً كافياً ما كان من اتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة المعينة حتى يكونوا مسئولين بعدئذ جميعاً عن الجريمة التي تلت ذلك والمقول بأنها كانت محتملة الوقوع.