الطعن رقم 603 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم بالعقوبة على متهمين لاشتراكهم في جريمة بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة أخرى معينة وكانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق فيجب أن يبين الحكم بياناً كافياً ما كان من اتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة المعينة حتى يكونوا مسئولين بعدئذ جميعاً عن الجريمة التي تلت ذلك والمقول بأنها كانت محتملة الوقوع.