⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 600 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-2-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشديدها
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشترط القانون ركن عمد خاص في جرائم إحراز المواد المخدرة والاتجار بها، بل يعتبر متوافراً فيها بمجرد العلم والإرادة كباقي الجرائم. ومجرد الفعل المادي يفترض معه توافر هذين الظرفين ما لم يثبت العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الاسئنافية ليست ملزمة بإبداء أسباب خاصة لتشديد العقوبة المقضي بها ابتدائياً ما دامت العقوبة التي قضت هي بها تدخل في متناول القانون الذي تطبقه، وذلك لأن رفع معدل العقوبة يرجع إلى تقدير المحكمة وحدها.