الطعن رقم 599 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا غير شخص في تصريح سفر مجاني معطى من مصلحة السكة الحديدية رقم القطار المثبوت في هذا التصريح فقد ارتكب جريمة تزوير في ورقة رسمية. إذ من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر الذي هو من الأركان الأساسية لجريمة التزوير.