الطعن رقم 597 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب الدفاع طلباً أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بطلبه هذا أمام محكمة ثاني درجة فليس له حق الشكوى لمحكمة النقض من أن محكمة الموضوع قد أخلت بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان محضر الجلسة الأخيرة التي نطق فيها بالحكم موقعاً عليه من رئيس المحكمة فالسهو عن التوقيع منه على بعض محاضر أخرى لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت بها لما حصل فعلاً.