الطعن رقم 595 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
⚖️ محكمة الجنح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار قاضي الإحالة القاضي بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يتعارض مع سبق الحكم بعدم الاختصاص من هذه المحكمة.