الطعن رقم 588 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-10-23
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وبعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد على موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد يبين واقعة الدعوى في قوله: حيث إن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تحمل في أنه في يوم 1972/11/27 تناول........... وشقيقه......... المجني عليه - طعام العشاء ثم توجها إلى محل الأول وبعد قليل حضر إليهما المتهمان "الطاعنان واشترى كل منهما خمس سجاير وكان أولهما الطاعن الأول - يحمل فرد خرطوش وفي هذه الأثناء كان......... المجني عليه - ينتظر أخاه خارج المحل وقد ولى وجه شطر المحل ولما خرج المتهمان من المحل اقترب......... الطاعن الأول - من المجني عليه حتى أصبح قبالته وعلى يمينه ثم صوب الفرد ناحيته من قرب وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه بيمين مقدم الصدر أسفل حلمة الثدي اليمنى وكان... - شقيق المجني عليه - يقف وقتئذ في مدخل محله حاملاً لمبة نمرة 10 تضيء ما أمامها وكانت إصابة المجني عليه قاتلة فما لبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة "وأورد الحكم على لسان شقيق المجني عليه أن الحادث ارتكب أخذاً بالثأر - لاتهام والده وعمه بقتل ابن عم الطاعن الثاني وهو نسيب الطاعن الأول منذ خمسة عشرة عاماً - ثم تحدث الحكم عن نية القتل وظرف سبق الإصرار بقوله" وحيث إن نية القتل ثابتة قبل المتهمين - الطاعنين - من استعمال سلاح قاتل بطبيعته - فرد خرطوش - ومن إطلاقه من مسافة قريبة جداً وفي مقتل من أن الحادث ارتكب أخذاً بالثأر. وحيث إن ركن سبق الإصرار ثابت قبل المتهمين من ارتكابهما الحادث على النحو المفاجئ الذي حدث ودون حدوث مشادة أو استفزاز من جانب المجني عليه مما يفصح عن نيتهما بقتل المجني عليه بمجرد أن واتتهما الفرصة المناسبة لذلك." لما كان ذلك وكان لا يبين من هذا الذي أورده الحكم - سواء في مقام بيانه واقعه الدعوى، أو معرض حديثه عن نية القتل وظرف سبق الإصرار توافر نية القتل في حق الطاعن الثاني، ذلك بأنه لا يكفي في إثبات هذه النية في حقه ما سجله الحكم من أن الحادث قد ارتكب أخذاً بثأر ابن عمه ما دام قصارى ما أسنده إليه الحكم إنما هو مجرد وجوده بصحبة الطاعن الأول في غضون ارتكاب الحادث وأثناء إطلاق العيار الناري فجأة على المجني عليه وهو مالا يتوافر به - في حد ذاته الدليل على تعمد الطاعن الثاني وقوع الاعتداء على المجني عليه، فضلاً عن تعمده المساهمة في إزهاق روحه، لما كان ذلك. فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر القتل في حق الطاعن الثاني مما يوجب نقضه - بالنسبة إلى الطاعنين - والإحالة، وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولا) قتلا............. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله واعدا لذلك سلاحين ناريين وما إن ظفرا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ( ثانيا) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثالثا) أحرزا ذخيرة مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما في حيازتهما وإحرازهما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 و45 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق فقرر ذلك وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنليلت أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهم المسندة إليه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة الأولى المسندة إليه وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة المسندين إليه (ثالثا) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.