⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ العقوبة التبعية
⚖️ مسائل عامة
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام تسقط قانوناً وتنعدم قوتها في حالة وفاة المحكوم عليه. فالطعن فيها من والد المتوفي أو من غيره لا يجوز. على أنه إذا تعرض القاضي في منطوق حكمه إلى شخص غير داخل في الخصومة فلهذا الشخص حق الطعن في الحكم الذي مسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقوبة إغلاق الصيدلية هي عقوبة تبعية تسقط مع العقوبة الأصلية بوفاة المحكوم عليه ولورثته طلب فتحها بغير احتياج إلى الطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القانون الجنائي لا يقيم وزناً لمصلحة غير المحكوم عليه، ولا يجيز لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية لطلب إلغاء حكم إلا استثناء وفي صورة معينة نصت عليها المادتان 233 و234 تحقيق جنايات وهي صورة إعادة النظر في حكمين متناقضين يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه في الآخر، أو في حكم صدر على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعي قتله حياً أو حكم صدر بناء على شهادة ثبت قضائياً فيما بعد أنها شهادة زور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة............... - المتهم المنتحر - بأنه في غضون المدة ما بين يونيه سنة 1926 ويوم 19 نوفمبر سنة 1928 بميت غمر بصفته صيدلياً ومديراً لأجزخانة........ بميت غمر: (أولاً) أحرز وأتجر في جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثانياً) أجرى صرف جواهر مخدرة (حقن مورفين) بلا تذاكر طبية. (ثالثاً) كرر تحضير تذاكر محتوية على جواهر مخدرة (حقن مورفين) بلا تذاكر جديدة. (رابعاً) لم يتبع في قيد الجواهر المخدرة الواردة للصيدلية والمنصرفة منها بالدفتر الخاص - المرقوم صفحاته بختم مصلحة الصحة - الشروط القانونية المطلوبة بأن لم يذكر في القيد فيما يختص بالوارد جميع الكميات التي وردت إليه وفيما يختص بالمنصرف لم يذكر أسم وعنوان محرر التذكرة كذا التاريخ الذي صرف فيه الدواء والرقم المتسلسل المقيد به في دفتر التذاكر الطبية. (خامساً) لم يحفظ التذاكر الطبية المنصرفة عن جواهر مخدرة بصيدليته ولم يقدمها لمفتش الصيدليات عند طلبها منه. (سادساً) أحرز كمية من الجواهر المخدرة (حقن مورفين) زيادة عن الكميات التي نتجت من القيد بالدفاتر وبالكشوف التفصيلية التي ترسلها لمصلحة الصحة كل ثلاثة أشهر وعلم ذلك في 19 نوفمبر سنة 1928 بميت غمر وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و10 و11 و13 و18 و20 و28 و31/2 - 4 و34 و35/1 - 2 و37 من قانون المواد المخدرة. عرضت هذه القضية على محكمة جنح ميت غمر الجزئية للقضاء فيها وبعد سماع أقوال الدفاع اتهمت النيابة المتهم بتهمة أخرى وهي أنه زور في الدفاتر المعطاة له من مصلحة الصحة العمومية بأن قيد بها مقادير دون أن يصرفها وطلبت عقابه عن هذه التهمة بطريق الخيرة بالمواد 179 و180 و183 من قانون العقوبات. فقضت تلك المحكمة حضورياً بتاريخ 10 أغسطس سنة 1929 ببراءة المتهم من جميع التهم المسندة إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في يوم 13 أغسطس سنة 1929. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1929 عملاً بالمواد 1 و2 و10 و11 و18 و20 و25 و28 و35 من القانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 والمادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وبإغلاق صيدليته لمدة ستة شهور. وعقب النطق بهذا الحكم انتحر المتهم فقرر حضرة المحامي بطريق التوكيل عن والده بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتقرير في 9 نوفمبر سنة 1929 وقدم بياناً بالأسباب في اليوم المذكور.