⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 580 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-4-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ود.أحمد رفعت خفاجي وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن علم المطعون ضده بجلسة 9 فبراير سنة 1975 المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغيابي الابتدائي ثابت من توقيعه على تقرير المعارضة وأن تاريخ بداية فترة المرض الواردة بالشهادة الطبية المؤرخة 11 فبراير سنة 1975 لا يرجع إلى تاريخ جلسة المعارضة فإن محكمة أول درجة إذ قضت فيها باعتبار معارضته كأن لم تكن لتخلفه عن حضور الجلسة الأولى لها بغير عذر - وقضاؤها بذلك سليم - تكون استنفدت ولايتها بما لا يصح معه إعادة الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك يكون منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك بأن محكمة أول درجة - فيما لو أعيدت الدعوى إليها - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر المعارضة لاستنفاد ولايتها لسابقة الفصل فيها ويكون الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض جائزاً وهو - وقد استوفى الشكل المقرر في القانون - مقبول شكلاً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد مع أنها استنفدت ولايتها بسابقة الحكم فيها بقضاء صحيح، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبنية بالمحضر والمملوكة للسيد....... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بركة السبع الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانون. فعارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد وعلى النيابة تحديد جلسة وإعلان المتهم بها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ