الطعن رقم 577 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-10-17
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه وإن كان يبين من مراجعة الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة - غيابياً وبرفض المعارضة - والذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابهما، أن كلاً منهما قد خلا من بيان اسم المتهم والهيئة التي أصدرته إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية ابتداء وفي المعارضة - قد تضمنت تلك البيانات، وإذ كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان الطاعن لا يجادل في أن هذه الهيئة هي التي سمعت المرافعة، وأن النيابة العامة كانت ممثلة في مرحلة المحاكمة فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا يبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن أثار شيئا في شأن بطلان إعلانه للحضور أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الغيابي الابتدائي أن القاضي الذي أصدره قد وقع عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، ومن ثم فإن النعي لذلك يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن حضر بجلسة المعارضة ولم يطلب إعلان شهود، كما يبين من الرجوع إلى محضر جلسة محكمة ثاني درجة أن المدافع عنه ترافع في الدعوى دون أن يطلب من المحكمة سماع الشهود أو إجراء تحقيق في الدعوى، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل ولما كان الطاعن - على ما سلف بيانه - لم يطلب من محكمة أول درجة سماع الشهود فأنه يعد متنازلاً عن طلب سماعهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجزى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بعقودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر السببية بين خطأ الطاعن وإصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها، وأفصح عن أخذه بها - ومن بينها المادة 238/1 من قانون العقوبات التي عاقب الطاعن بمقتضاها فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) تسبب خطأ في موت.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح والقرارات بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه أثناء ركوبه دراجته وسيره بالطريق ووقعت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات والمواد 28 و33 و41 و63 و64 و77 و79 من القانون رقم 66 سنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عما اسند إليه فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.