⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 574 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-10-31 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الدين الرشيدي ومحمد صفوت القاضي ومحمد عبد الحميد صادق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وكان مجموع ما أورده الحكم في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم واقعة إصدار الشيك بدون رصيد بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بين مادة العقاب بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد, فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في بيان مواد العقاب بالنسبة لهذه الجريمة لا يكون له أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كان الأمر في تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها في الحكم توجب تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات, فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح, وإذ كان مناط تطبيق المادة المذكورة أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه المادة, وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اقترف جريمة إصدار شيك بدون رصيد ثم اقترف جريمتي تزوير محرر عرفي - يتضمن تخالصه بقيمة الشيك - واستعمال ذلك المحرر المزور, فإن في ذلك ما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم جميعاً مما كان لازمه أن يصدر حكم الإدانة فيها بعقوبة الجريمة الأشد, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي أوقع على الطاعن عقوبتين مستقلتين عن الجرائم الثلاث المسندة إليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تجهيز الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيانها مواد العقاب بالنسبة لتهمتي التزوير والاستعمال طالما أنه قضى بإدانته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد وأوقع عليه عقوبة واحدة مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ....... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية - بعد ضم الجنحة رقم 13403 لسنة 1973 مركز ميت غمر- قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات (أولا) في الجنحة رقم 6855 لسنة 1972 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية, وفي الجنحة رقم 13403 سنة 1973 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا في الجنحة رقم 6855 سنة 1972 ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وقبول الاستئناف شكلا في الجنحة رقم 13403 لسنة 1973 وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.