⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين نقض الحكم إذا كان من مقوماته واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وهي لا وجود لها.