الطعن رقم 566 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين نقض الحكم إذا كان من مقوماته واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وهي لا وجود لها.