الطعن رقم 565 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-10-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة من الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فأنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وإن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراح أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى غير سائغ من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك ذلك أن كون المطعون ضده موضوعاً تحت مراقبة الشرطة لا يمنع من حمله المخدرات كما أن مجرد إثبات الضابط في محضره أنه يشتبه في تلوث نصل المطواة بالمخدر وثبوت عكس ذلك من تقرير التحليل لا يؤدى في العقل والمنطق إلى الشك في أقواله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) المرفق فقرر ذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.