⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 564 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمتهم الحق في أن تسمع شهادة شهود نفيه الذين يحضرهم، وليس للمحكمة عدم سماعهم إلا لسبب واضح تبينه، وليست الإحالة على ما قرره الشاهد في التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة لتبرير عدم سماعها شهادته، فإنه مهما يكن هذا الشاهد قد قرر في التحقيق مما لا يوافق مصلحة المتهم فلعله يقرر أمام المحكمة ما يكون لمصلحته ولعل المحكمة تقتنع بما يقرره.