⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها لأنه - وهو لم يشترك مع زملائه في محكمة النقض إلا في مراقبة صحة تطبيق القانون - لا يمكن اعتباره قد أبدى رأياً في موضوع الدعوى التي جلس أخيراً للفصل فيها.