الطعن رقم 562 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-2-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها لأنه - وهو لم يشترك مع زملائه في محكمة النقض إلا في مراقبة صحة تطبيق القانون - لا يمكن اعتباره قد أبدى رأياً في موضوع الدعوى التي جلس أخيراً للفصل فيها.