الطعن رقم 401 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-4-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المتعاقد مع الادارة - طبيعتها
⚖️ الجزاءات التى توقعها الادارة على المتعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى فقه القانون العام أن العقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة بها تطبق عليها جميعا حتى و لو لم ينص عليها فى العقد ، ومن هذه القواعد أن إلتزامات المتعاقد مع الإدارة إلتزامات شخصية أى أن المتعاقد يجب أن ينفذها شخصيا و بنفسه ، و لذلك يعتبر المتعاقد الأصلى هو المسئول الوحيد أمام الإدارة و لها دائما حق الرجوع عليه فى حالة وقوع التقصير فى إلتزامه أيا كان شخص المقصر . ومن ثم فليس للمتعاقد أن يتحلل من المسئولية التى يرتبها عقد التوريد فى ذمته متذرعا بأن الفعل الموجب للمسئولية قد وقع من مندوبه دون علمه أو رضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى حالة النص فى شروط العطاء على حق الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد ، فإن التأمين فى هذه الصورة يعتبر من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا قصر فى تنفيذ إلتزاماته ، و هى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة و إطراد عملها ، ولذلك يثبت للإدارة الحق فى توقيعها بقيام موجبها و بغير حاجة إلى إلتزام الإدارة باثبات أن ضررا ما قد لحقها من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزاماته حتى ولو لم يلحق بها أى ضرر من هذا الإخلال ، و من ثم فإن مصادرة التأمين على هذا الأساس لا يمنع الإدارة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحقيقية التى حلت بها بسبب تقصير المتعاقد معها فى تنفيذ إلتزامه و لا يعتبر ذلك جمعا لتعويضين عن فعل واحد لإختلاف الأساس القانونى لحق الإدارة فى الحاليين .