⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 557 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-10-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ خبرة
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، وأحمد رفعت خفاجي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن، وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً في الدلالة على أن الطاعن هو الذي سكب البترول على زوجته المجني عليها أثناء نومها وأشعل النار فيها وكان هذا الذي استخلصه الحكم واستقر في عقيدته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا يتعارض مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي - الذي لم ينازع الطاعن أن له مأخذه الصحيح في الأوراق - إذا لم ينف التقرير المذكور هذا التصوير الذي اعتنقه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان ما أطرح به الحكم دفاع الطاعن بشأن آثار المواد البترولية العالقة بملابسه سائغاً وسديد وكافياً لإطراحه. فإن ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته والخوض فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل................ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك مواد بترولية (كيروسين) وانتهز فرصة نومها وسكبه عليها وأشعل بها النار قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى والد المجني عليها مدنيا بمبلغ مائتي وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ مائتي وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.