⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-10-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ خبرة
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة - موضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم لاعتبار كل من الطاعنين الأول والثاني شريكاً مع زميله الآخر في جناية القتل العمد التي هي بعينها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليتهما كفاعلين أصليين وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هي لم توجه نظر الطاعنين إلى ما رأت من انطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها باعتبارهما شريكين تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من تغيير صفتهما إلى شريكين في الواقعة حالة كونهما قد قدما بوصف أنهما فاعلان أصليان دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانتهما على هذا الأساس يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فأنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات بدعوى أن الشرطة دفعته للشهادة وأن المجني عليه أصيب في الحقل ولم ير أحد كيفية إصابته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله: "وحيث إن المحكمة تستظهر بوضوح واطمئنان من انقضاض المتهمين الأول والثاني على المجني عليه............... معا وفي لحظة واحدة وأثر مقتل قريبهما المجني عليه......... الشهير...... أن إرادتهما قد اتحدت وإن عزمهما قد انعقد على القضاء على المجني عليه............ لبلوغ هدف واحد استساغه منطقهما هو أن يتساوى الفريقين فيمن قتل منهما فشد أحدهما أزر الآخر في ارتكاب الجريمة بما يتحقق معه إشتراكهما في إتيانها على النحو سالف البيان بطريق الاتفاق والمساعدة، ومن ثم يتعين مساءلتهما عنها معاً". وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين فأنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، فأنه متى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها ثبوت خطأ الطاعن لإطلاق أعيرة نارية في حفل به عديد من الناس ولم يكلف عن محاولة إصلاح السلاح وسط هذا الجمع فانطلق عيار ناري أصاب المجني عليه في رأسه أراده قتيلاً وكان من غير المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ الطاعن والضرر الذي وقع تكون متوافرة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جمال الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ولما كانت أقوال شاهد الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها في الأوراق - ولا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن وفاة المجني عليه......... حدثت من إصابة نارية وأن البندقية المضبوطة قد أطلقت في وقت يتفق وتاريخ الحادث وأنه لا يستبعد حدوث الإصابة من السلاح المضبوط إذا ما عبأت خرطوشته بمقذوف مفرد مثل كرة رصاصية لأن إصابة المجني عليه ميزانية في حدود مدى الإطلاق القريب فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من بعد وتناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يتضمن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من: (1)............ و(2)............. و(3)............ و(4).............. و(5)............. بأنهم المتهمين الأول والثاني - قتلا عمدا........... بأن انهالوا عليه ضربا بالمدى قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمين الأول والثالث أحدثا عمدا.............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما. المتهمين الثالث والرابع: أحدثا عمدا........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. المتهم الخامس: تسبب خطأ في موت......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين بأن أطلق عليه عيارا ناريا داخل المدن فأصاب المجني عليه سالف الذكر محدثا ما به من إصابة أودت بحياته. (2) حمل سلاحه الناري (بندقية خرطوش) والمرخصة له بإحرازها في فرح على النحو المبين بالتحقيقات. (3) أطلق أعيرة نارية داخل المدن. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 234/1 و238/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات، 29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والأمر العسكري رقم 3 لسنة 1973 والمادة 379/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى مدنيا والد المجني عليه - قبل المتهمين الأول والثاني فقط متضامنين بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت السيدة......... بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أولادها القصر أولاد المرحوم.............. قبل المتهم الخامس بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة كل من..............و........... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وبمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية المسندة إليه. (ثانيا) بمعاقبة........ بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه. (ثالثا) معاقبة........ بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه. (رابعا) بمعاقبة........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمته الأولى وتغريمه خمسة جنيهات عن تهمته الثانية ومائة قرش عن تهمته الثالثة ومصادرة المضبوطات. (خامسا) في الدعويين المدنيتين: (1) بإلزام كل من........ و............ بأن يدفع للمدعى بالحق المدني........ مبلغ مائتين وخمسون جنيها تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية. (2) بإلزام............... بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............ عن نفسها وبصفتها مبلغ واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهم........ و....... و......... و........ في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.