⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-10-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصد اسكندر عزت، وأحمد رفعت خفاجي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي أرتاته، لما كان ما تقدم وكان الحكم إذ عاقب كل من المحكوم عليهم - عدا الثالث - بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذهم بالرأفة ومعاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها - ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن ثلاثة من المحامين قد تولوا الدفاع عن جميع الطاعنين، كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف الطاعن الأول بأنه " توجه يوم الحادث إلى الأرض المتنازع عليها لبذرها بصحبة الخفير النظامي...... - الطاعن الرابع - يحمل بندقيته الأميرية و......... و......... فاعترضهم هناك......... "من المجني عليهم" وأطلق عليه النار وكان مع الأخير......... و......... "أحد المجني عليهم" وفي هذه الأثناء أحضر له أخ يدعى......... بندقية ميزر أطلق منها العديد من الأعيرة تجاه المذكورين الذين أخذوا يعدون أمالهم تجاه مساكنهم"، ومؤدى ذلك أن الحكم اعتبر الطاعن الأول شاهد إثبات ضد الطاعن الرابع في شأن توجهه بصحبته إلى مكان الحادث وتواجده معه على مسرح الجريمة وهو يحمل سلاحه الناري، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن دفاع الآخر، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن جميع الطاعنين جملة دون تخصيص على الرغم من قيام هذا التعرض فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الأول والرابع ونظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فأنه يتعين نقض الحكم أيضاً بالنسبة لباقي الطاعنين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: (أولا) قتلوا............. مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق) حملوها وما ان ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الثاني............ عيارا ناريا قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بأربع جنايات تقدمتها واحدة وتلتها الثلاثة الباقية هي أنهم في المكان والزمان سالفي الذكر قتلوا كلا من............و............ وشرعوا في قتل كل من............. و............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهم واعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة البيان وما أن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الثالث عيارين على المجني عليه الأول وأطلق المتهم الأول على المجني عليه الثاني عيارا ناريا وأطلق المتهم الرابع على المجني عليه الثالث عيارا ناريا وأطلق المتهم الخامس عيارا ناريا على المجني عليها الرابعة قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقريرين الطبيين الشرعيين والتي أودت بحياة الأول والثاني منهم وخاب اثر الجريمة بالنسبة للثالث والرابع منهم لسبب لا دخل لإرادة الفاعلين به هو مداركتهما بالعلاج. (ثانيا) المتهم الأول والثاني: 1- أحرز كل منهما بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) 2- أحرز كل منهما ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. المتهمان الثالث والخامس: (1) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخن (بندقية).2- أحرز كل منهما ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات و1/1 و5 و26/1 - 2 - 4 و30 من القانون 394 سنة 1954المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك. وادعى مدنيا كل من.......... زوجة المجني عليه........... ووالدة المجني عليه....... و........... زوجة المجني عليه............ و............ المجني عليه......... قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة كل من........... و......... و........ و........... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبمعاقبة........... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط مع المتهم الأول (ثانيا) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم عدا الأول في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن الأستاذ............ المحامي عن (الطاعن الأول) في هذا الحكم، كما طعنت النيابة العامة وقدمت أسبابا طعنها في التاريخ ذاته وفي التاريخ عينه قدم الأستاذ.......... المحامي عن المتهمين أسباب الطعن....... إلخ.