⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-10-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وأحمد رفعت خفاجي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه اتخذ من تراخى الشاهد......... في الإدلاء بشهادته قرينة توهن من قوتها في إثبات ما أسند للمتهمين الثالث والرابع وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم - إذا صحت - رواية هذا الشاهد بأسرها، بما لا يسوغ معه تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعنين، وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءة الآخرين، فإن ذلك يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب ولا يغنى في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية. متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.......... و2-............ (الطاعنين) و3-................ و4-........... بأنهم قتلوا.......... عمدا بأن ضربوه بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 18 من ابريل سنة 1974وادعى.............. - والد المجني عليه - مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى الطاعنين والمادة 304/1و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للباقين. (أولا) بمعاقبة............... و................ بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما نسب إليهما وإلزامهما أن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) ببراءة........... و............. مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية عليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.