الطعن رقم 552 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-1-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وإسماعيل محمود حفيظ، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن وارداً على إحدى الجرائم التي دين الطاعن بها، وهي القتل العمد، دون جريمة احراز السلاح الناري المششخن بغير ترخيص، وكانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه، ودللت عليها، بما لا يماري فيه الطاعن، باعترافه بها، ولم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقضي بها وهي الأشغال الشاقة عشر سنوات والمصادرة تدخل في حدود العقوبة المقررة لاحداها وهي جريمة احراز السلاح الناري المششخن بغير ترخيص التي دين الطاعن بها، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل..... عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا من سلاح ناري معمر كان يحمله قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت بها وتقدمتها جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل....... عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من السلاح الذي كان يحمله قاصداً قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية لي أنفليد) ثالثا: أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز سلاح ناري. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و2 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في الدعوى عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.