⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 520 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-10-2 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضائه بالبراءة " وحيث أن رواية الضابطين المذكورين غير مقبولة عقلاً، ذلك أنهما قررا أنهما دفعا الباب الخارجي للمنزل فانفتح بالقوة وكذلك باب حجرة نوم المتهم ولا شك أن فتح الباب الخارجي للمنزل بالقوة قد أحدث صوتاً وهو ما أقر به بالرائد... مما يعطى المتهم تنبيهاً لكي يتخلص من المخدر - بفرض وجوده بالحجرة - فضلاً عن الفرصة التي يتيحها الوقت الذي استغرقه فتح الباب الخارجي للمنزل وفتح باب حجرة المتهم بالقوة لإمكان التخلص من المخدر إن صح وجوده ولا يعقل بعد حدوث هذا الصوت الناتج عن فتح الباب الخارجي للمنزل وبعد مضى الوقت اللازم لفتحه وفتح باب حجرة نوم المتهم بالقوة أن يظل المتهم واقفاً بها وبيده الكيس المحتوى على المخدر إلا أن يكون قد قصد تقديمه للضابطين وهو ما لا يتصور أن يقصد إليه المتهم. ومتى كان الأمر كذلك فإن المحكمة لا يطمئن وجدانها إلى صدق رواية شاهدي الإثبات وبالتالي تكون التهمة المسندة إلى المتهم والمؤسسة عليها غير ثابتة قبله ويتعين لذلك الحكم ببراءته، لما كان ذلك " وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل، وهو مالا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام أقام قضاءه على أسباب تحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرفق فقرر ذلك ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.