⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-10-2 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على ما يبين من مدوناته على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بما في ذلك الدليل المستمد من اعتراف المتهمة ثم أفصحت من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن مناقشة اعتراف المتهمة لا يكون له محل ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمة، لما كان ما تقدم وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدها لأنها لم تطمئن إلى أن المادة المضبوطة مع المتهمة هي التي أجرى تحليلها وإلى تشككها في الدليل المستمد من تحليل المضبوطات ولم تقم قضاءها على بطلان إجراء التحريز لعدم قيام النيابة به كما جاء بوجه الطعن فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أحرزت جوهر مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرفق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.