⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، والسيد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية بانعدام مسئولية المطعون ضده عن الأفعال المسندة إليه، على أساس أن المطعون ضده يتصنع الجنون وأنه يدرس الطب ويعلم الكثير عن الفحص الطبي العقلي والنفسي وذلك بدليل أنساق إجاباته في محاضر التحقيق وتمسكه الدائم والمستمر بأنه كان في حالة دفاع شرعي، الأمر الذي لم يفطن إليه واضع التقرير، وأنه فضلاً عن ذلك فإن مدونات التقرير جاءت متناقضة وقاصرة، إذ بينما يعول محرره على أقوال المطعون ضده التي سمعها منه بشأن ظروفه الأسرية والاجتماعية والدراسية والتي جاءت منسقة وتدل على الذكاء فقد انتهى إلى انعدام مسئوليته، كما أن التقرير لم يبين كيفية فحص المطعون ضده ومراقبته فلم يوضح عدد المرات التي تم فيها ذلك الفحص وتلك المراقبة والأسلوب الذي اتبع في هذا الشأن، وانتهى المدافع عن الطاعنين إلى طلب ندب خبراء آخرين لفحص المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان أمر رئيس النيابة - مؤيداً لأسبابه بالأمر المطعون فيه - قد أسس على دعامة واحد هي تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية، وكان الدفع بتصنع المطعون ضده الجنون وبقصور التقرير المذكور بعد دفاعاً جوهرياً في خصوص الدعوى المطروحة لتعلقه بتحقيق مسئوليته عن الحادث، فإن القرار المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذا الدفاع ويعطيه حقه ويعنى بتحقيقه بل سكت عنه إيراداً له ورداً عليه، يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم ثان أسيوط قتل......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله واعد لذلك سكينا وترصد له في المكان الذي أيقن سلفا حضوره إليه وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسكين في صدره وبطنه وساعده الأيمن قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالف الذكر شرع في قتل......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك سكينا وتربص لها في المكان الذي أيقن سلفا حضورها إليه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بالسكين في الصدر والبطن قاصدا من ذلك قتلها فخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. وادعت الطاعنتان قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإذ عرض المتهم على دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية ورد تقريرها متضمنا أن المتهم يعانى من الاضطراب العقلي "الفصام النشيط" وأنه لا يعي ما يقول ويفعل ويعتبر غير مسئول عن أعماله في الحادث المنسوب إليه في هذه القضية وان حالته تتطلب الرعاية والعلاج داخل مستشفى الإمراض العقلية. ونيابة أسيوط أقرت في تاريخ 17 فبراير سنة 1976 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لامتناع العقاب وبحجزه في إحدى المحلات المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة بإخلاء سبيله. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الأمر ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحق المدني الأولى والأستاذ........... المحامي عن الأستاذ............ المحامي عن المدعية الثانية في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.