الطعن رقم 457 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احرازه وحمله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسري قانون منع إحراز السلاح وحمله على شيخ البلد. إذ هو بحسب النظام الإداري قد يحل محل العمدة فيكون من رجال القوة العمومية التي لها حمل السلاح.