الطعن رقم 400 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-4-9
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ غل يد المفلس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم إبتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه .