⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-1-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية تحرم على أي خصم أن يقدم بعد إقفال باب المرافعة أوراقاً أو مذكرات إلا إذا رخصت المحكمة في ذلك وصار تبليغها لخصمه من قبل تقديمها. ومفهوم هذا أن المحكمة أيضاً محرم عليها أن تقبل الأوراق التي لم ترخص بها ولم تبلغ للخصم، وأن تطلع عليها وتضعها بملف الدعوى، بل واجبها ألا تطلع على تلك الأوراق وأن تستبعدها لأول وهلة إن فرض وعرضها قلم الكتاب عليها ولم يقم بواجبه من عدم قبولها. وهذا المفهوم منصوص عليه صراحة بمادتي 94 و95 من قانون المرافعات، كما أنه نتيجة حتمية لازمة عن مبدأ وجوب مواجهة الخصوم بعضهم بعضاً بالدفاع وتمكين كل خصم من مناقشة ما يدلى به خصمه من الحجج. فإن خولفت هذه القاعدة في حكم كانت تلك المخالفة مما يفسده ويمنع الاطمئنان إليه وكان من المتعين نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.