الطعن رقم 444 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الاستيفاء المؤرخ 22/7/1971 الذي حرره مفتش مأمورية إنتاج البلينا ووقعه المطعون ضده ببصمته أن الأخير إذ ووجه بضبط شجيرات الدخان في الأرض زراعته. أفاد بأن "الأرض دي حيازة أخويا...... وأنا مش محيز عليها بالجمعية وكنت زارع الدخان ده في الأرض ومش أعرف إن ممنوع زراعته" ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من اعتراف المتهم بالمحضر أنف الذكر ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهم، فإن الحكم يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما قاما بزراعة الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2/1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 3000 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة صدفا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة20 جنيها لوقف التنفيذ وبراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه وإلزام المتهم الأول بتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه عن المساحة المنزرعة تؤدى لمصلحة الجمارك والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.