الطعن رقم 442 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش رشدي ومحمد وجدي عبد الصمد وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة قد اختصمت في تقرير الطعن وأسبابه "المحكوم عليه الثاني" وأغفلت اختصام - المتهم الآخر في الدعوى"... الذي صدر الحكم المطعون فيه ببراءته من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من مصلحة الجمارك - الطاعنة - قبله، وكان من المقرر أن العبرة هي بحقيقة الواقع وأن توجبه الطعن إلى المحكوم عليه... في حكم لم يصدر ضده لا يتصور إلا أن يكون من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه محامي الطاعنة وأن الطعن في حقيقته موجه ضد ".........." خاصة وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على الفصل في معارضته الاستئنافية وحدها لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الإجراءات المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون على ما استقر عليه قضاء المحكمة وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. لما كان ذلك، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية الدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - وهو أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضي ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما شرعا في تهريب التبغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بتعويض جمركي. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لمصلحة الجمارك مبلغ مائة وستين جنيها على سبيل التعويض والمصادرة. فعارض المحكوم عليهما. وقضى باعتبار معارضتهما كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الأول (المطعون ضده) وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الثاني. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بالنسبة للمتهم الأول (المطعون ضده) بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه (المطعون ضده) وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة له وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعنت مصلحة الجمارك (المدعية بالحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض.