الطعن رقم 437 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
⚖️ محكمة الجنح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم النهائي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى غير مانع لها من نظرها إذا أحالها قاضي الإحالة إليها طبقاً لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة.