⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإخطارات التي تتضمن بيان المنصرف لحساب المجالس المحلية والتي يحررها كاتب حسابات المديرية المختص ويوقع عليها من رئيس الحسابات ويرسلها إلى المجالس المحلية المذكورة لرصدها في دفاترها، ومن واقعها تعرف تلك المجالس ما صرف لحسابها والرصيد لها في خزانة المديرية - تلك الإخطارات هي أوراق أميرية رسمية يقع التزوير فيها تحت متناول المادة 181 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النية الخاصة في جريمة التزوير التي اشترطها الشارع المصري لتطبيق المادة 181 عقوبات هي نية الغش حيث نص على أن يكون التغيير حاصلاً "بقصد التزوير" ولا يشترط في ذلك نية الإضرار بالغير لأن هذا الاشتراط يضيق دائرة القصد الجنائي بدون مسوغ ما دام أن القانون لم يتطلب سوى نية الغش أي نية الاحتجاج بالمحرر المزور على أمر ليس للمزور حق فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أموال المجالس المحلية والمجالس البلدية ومجالس المديريات تعتبر داخلة من ضمن أموال الحكومة التي وضعت المادة 103 عقوبات لحمايتها.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة هاتين الدعويين رقم 34 سايرة سنة 1927 أسيوط و14 سايرة سنة 1929 ملوي ضد الطاعنين وآخرين معهم واتهمتهم في القضية رقم 34 سنة 1927 أسيوط بأن الأول في خلال سني 1924 و1925 و1926 و1927 ببندري أسيوط وملوي بصفته موظفاً في مصلحة عمومية أي سكرتيراً لمجلس أسيوط المحلي في سنة 1924 ولغاية شهر أبريل سنة 1925 وسكرتيراً لمجلس محلي ملوي وكاتباً لحساباته في المدة من شهر مايو سنة 1925 لغاية مارس سنة 1926 وسكرتيراً له فقط من أبريل سنة 1926 لغاية مايو سنة 1927 ومختصاً بمباشرة الأعمال الكتابية والحسابية فيهما ومشرفاً عليها ومسئولاً عنها: (أولاً) غير بقصد التزوير موضوع كشوفات التسوية وأحوالها وهي نمرة 27 و28 و97 و162 و166 و167 و168 و169 في حال تحريرها المختص بوظيفته والتي صدرت من مجلس أسيوط المحلي لمديرية أسيوط بتواريخ 16 أكتوبر سنة 1924 و22 يناير سنة 1925 و25 فبراير سنة 1925 و30 مارس سنة 1925 بطلب إيداع المبالغ الموضحة بها البالغ قدرها 8949 جنيهاً و236 مليماً بخزينة محكمة أسيوط الأهلية على ذمة كل من............... و............... و............... وأخيه............... و............... و............... و...............، وموضوع كشوفات التسوية وأحوالها وهي نمرة 87 و88 وباقيها التي لم يعثر عليها الصادرة من مجلس محلي ملوي بتاريخ 17 و18 من شهر أكتوبر سنة 1925 وفي خلال سنتي 1926 و1927 بطلب إيداع المبالغ الموضحة بها البالغ قدرها 17391 جنيهاً و527 مليماً بخزينة محكمة أسيوط الأهلية على ذمة كل من............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و...............؛ وذلك بأن أثبت فيها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهي أن المبالغ المطلوب إيداعها بخزينة محكمة أسيوط الأهلية مستحقة للأشخاص سالفى الذكر ثمناً لأملاكهم الضائعة بالتنظيم حالة كونهم لا يستحقونها وحالة أنه ما كان هناك سبب قانوني يبرر الإيداع وقد عرضها بعد ذلك على رئيسي المجلسين فوقعا عليها دون أن يحيطهما علماً بظروفها. (ثانياً) غير بقصد التزوير موضوع المكاتبات وأحوالها الصادرة من رئيسي مجلسي أسيوط وملوي المحليين لباشكاتب محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية بتواريخ 31 أكتوبر سنة 1925 و17 أغسطس سنة 1925 و8 نوفمبر سنة 1925 و29 مايو سنة 1926 و28 أكتوبر سنة 1924 و29 أبريل سنة 1925 و7 فبراير سنة 1925 و20 أكتوبر سنة 1924 وأبريل سنة 1925 و11 أبريل سنة 1925 و11 مارس سنة 1925 وذلك بأن أثبت فيها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهي إثباته فيها عدم وجود مانع لدى المجلسين المذكورين من صرف هذه المبالغ لأصحابها الموضحة أسماؤهم فيها حالة أنه توجد في الواقع موانع قانونية لدى المجلسين من التصريح بصرفها إليهم ألا وهي عدم أحقيتهم لها وعدم وجود مبرر قانوني لإيداعها خزينة المحكمة على ذمتهم. (ثالثاً) بأنه في خلال سني 1925 و1926 و1927 ببندر ملوي بصفته كاتب حسابات مجلس محلي ملوي وسكرتيراً له غير بقصد التزوير موضوع إثبات حصول صرف مبالغ فى دفتر مصروفاته ودفاتر حساب جارية حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن أثبت فيها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهي إثباته في دفتر مصروفات سنة 1925 و1926 بأن المبالغ الآتية 604 جنيهات و130 مليماً و988 جنيهاً و204 مليمات و1607 جنيهات و803 مليمات صرفت في شهر أكتوبر سنة 1925 في عملية المواسير والمياه عن قيمة الأعمال التي أتمها............... المقاول حالة كون هذه المبالغ لم تصرف في هذا الصدد، وإثباته أيضاً في دفتر مصروفات سنة 1926 و1927 وفي دفتر حساب جاري المجلس في السنة المذكورة حصول صرف مبلغ 26 جنيهاً و750 مليماً ثمناً لضائع التنظيم لـ.......... حالة أنه لم يضع ملك بالتنظيم لـ............. المذكور بل صرف هذا المبلغ لمحلات.............. ثمن بساط قطيفة لحجرة الجلسات، وإثباته أيضاً في الدفاتر الأخيرة حصول صرف المبالغ الآتية 3200 جنيه و630 مليماً و5929 جنيهاً و23 مليماً و1203 جنيهات و977 مليماً بأنها صرفت لمحلات........ قيمة أعمال الجهاز الكهربائي الذي تم ومبلغ 1411 جنيهاً و630 مليماً لـ.......... في أبريل سنة 1925 و4086 جنيهاً و70 مليماً لـ............... في يونيه سنة 1925 تنفيذاً لكتاب الوزارة رقم 43 ومبلغ 3767 جنيهاً و497 مليماً لـ............... المقاول في سنة 1925 تنفيذاً لكتاب الوزارة رقم 126 حالة أن هذه المبالغ لم تصرف من ميزانية المجلس بل صرفت على حساب سلفة وزارة المالية للمجلس وأن هذه البيانات مزورة إذ لا مثيل لها في دفاتر حسابات المديرية وحالة كون كتاب الوزارة رقم 43 غير صادر عن هذا الخصوص بل هو عن تنفيذ ما أفتى به قسم القضايا بخصوص الإنذار الصادر من الشيخ............... لمجلس محلي ملوي وحالة كون الكتاب رقم 126 هو عن إخطار الوزارة مجلس محلي ملوي عن حصول صرف مبلغ الـ3767 جنيهاً و497 مليماً على حساب سلفة وزارة المالية للمجلس. (رابعاً) بأنه في خلال سنة 1926 ببندر ملوي زور صورتين رسميتين لمكاتبتين نسب صدورهما من مدير البلديات ووكيل الداخلية وكذا صورة رسمية من محضر جلسة مجلس محلي ملوي المنعقدة بتاريخ 5 يناير سنة 1926 وذلك بأن أثبت فيها زوراً موافقة المجلس ومدير البلديات ووكيل الداخلية على شراء بساط قطيفة لحجرة الجلسات بمبلغ 26 جنيهاً و750 مليماً حالة أنه لم تصدر هاتان المكاتبتان من مدير البلديات ووكيل الداخلية ولم يقرر المجلس موافقته على شراء البساط المذكور. (خامساً) بأنه في يوم 14 مارس سنة 1925 ببندر أسيوط زور ورقة أميرية أي قيمة توريد مبلغ 690 جنيهاً و88 مليماً لإيرادات مجلس محلي أسيوط بأن أثبت فيها زوراً حصول دفع هذا المبلغ من دائرة............... للمجلس المحلي المذكور ثمن زوائد التنظيم التي اشترتها الدائرة من المجلس وذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور لصراف المجلس وأعطاها نمرة 118 مسلسلة. (سادساً) بأنه في يوم 6 سبتمبر سنة 1926 بمحكمة عابدين الجزئية الأهلية ارتكب تزويراً في ورقة أميرية أي محضر التصديق رقم 5924 لسنة 1926 على التوكيل المنسوب صدوره زوراً من............... لـ............... وذلك بأن تسمى أمام كاتب تصديقات المحكمة المذكورة باسم............... ووقع عنه بإمضاء مزور له. (سابعاً) بأنه في خلال سنتي 1926 و1927 بملوي ارتكب تزويراً في أوراق أميرية وهي الأحد عشر إخطاراً الصادرة من مديرية أسيوط لمجلس محلي ملوي عن المنصرف لحسابه في السنتين المذكورتين بالنمر 108 و6591 و3834 و3060 و11222 و12079 و11445 و10954 و100680 و8057 و4938 ذلك بأن أضاف على الأرقام الصحيحة الثابتة فيها أرقاماً أخرى مزورة زعم أنها خصمت في دفاتر حسابات المديرية لحساب المجلس وصدرت عنها تلك الإخطارات حالة كون هاته الإخطارات لم تكن صادرة عنها. (ثامناً) بأنه في خلال المدة من سنة 1924 لغاية مايو سنة 1927 بأسيوط وملوى توصل إلى الاستيلاء على مبالغ قدرها 26340 جنيهاً و763 مليماً من أموال مجلس أسيوط وملوى المحليين بالاحتيال لسلب أموالهما وذلك باستعمال طرقاً احتيالية من شأنها إيهام رؤساء حسابات مديرية أسيوط المنوطين بمسك حسابات المجلسين السالف ذكرهما وباشكاتب ورئيس حسابات محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية المنوطين بصرف المبالغ المودعة بخزينة المحكمة لمستحقيها بوجود مشاريع كاذبة ووقائع مزورة وباتخاذ صفة غير صحيحة وذلك بأن حرر كشوفات تسوية مزورة صدرها من المجلسين المذكورين للمديرية بطلب إيداع هذه المبالغ بخزينة محكمة أسيوط الأهلية على ذمة أشخاص لا يستحقونها فتم الإيداع بمقتضاها، وحرر كذلك مكاتبات مزورة من رؤساء المجلسين لباشكاتب المحكمة الأهلية تتضمن أن لا مانع لديهما من صرف هذه المبالغ لأصحابها المودعة على ذمتهم فتم لوكلاء بعضهم الصرف حالة كونهم لا يستحقونها وحالة كون البعض الآخر من الوكلاء اتخذوا صفة وكالة غير صحيحة. (تاسعاً) بأنه في خلال شهر مارس سنة 1925 ببندر أسيوط توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 690 جنيهاً و88 مليماً من دائرة............. بالاحتيال وذلك باستعماله طرقاً احتيالية من شأنها إيهام وكيل الدائرة المذكورة............... بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي أنه موفد من قبل المجلس لاستلام المبلغ سالف الذكر ثمن زوائد التنظيم مشتري الدائرة من المجلس وقدم له قسيمة توريد هذا المبلغ بإيرادات المجلس موقعاً عليها بإمضاء مزورة للصراف وأعطاها نمرة 118 مسلسلة فتم له استلام المبلغ بناء على ذلك. (عاشراً) بأنه بتاريخ أول سبتمبر سنة 1925 و11 مارس سنة 1927 بملوى زور إيصالين نسب صدورهما من............... و............... باستلام الأول المبلغ الذي كان مودعاً على ذمته بخزينه محكمة أسيوط الأهلية وباستلام الثاني مبلغ 1462 جنيهاً و630 مليماً وهو الذي كان مودعاً على ذمته بخزينة محكمة مصر المختلطة وذلك بأن وقع عليهما بختمين مزورين نسبهما لهما. (حادي عشر) بأنه في خلال سنة 1925 بملوى تداخل في وظيفة رئيس مجلس محلي ملوى من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن له منها بذلك وأجرى عملاً من مقتضياتها وذلك بأن وقع بختمه على الخطابات الصادرة من الرئيس المذكور لباشكاتب محكمة أسيوط الأهلية وهي المؤرخة 11 مارس سنة 1925 و17 أغسطس و8 نوفمبر من سنة 1925. (ثاني عشر) بأنه في خلال المدة من سنة 1924 لمايو سنة 1927 بأسيوط وملوى استعمل الأوراق الأميرية المزورة وهي الموضحة في التهم المنسوبة إليه تحت نمرة 1 و2 و4 وذلك بأن أرسل كشوفات التسوية وصورة المكاتبتين المنسوب صدورهما من مدير البلديات ووكيل الداخلية وصورة محضر جلسة مجلس محلي ملوى للمديرية وأرسل المكاتبات المنسوب صدورها من رئيسي مجلسي أسيوط وملوى المحليين لباشكاتب محكمة أسيوط الأهلية وذلك توصلاً لصرف المبالغ المبينة فيها مع علمه بتزويرها. وبأن المتهم الثاني: (أولاً) في يوم 18 أغسطس سنة 1925 ببندر أسيوط اشترك مع فاعل أصلي مجهول في تزوير ورقة أميرية أي محضر التصديق رقم 1161 سنة 1925 على التوكيل المنسوب صدوره من............... له وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها فتسمى الفاعل الأصلي المجهول أمام كاتب تصديقات محكمة أسيوط الجزئية الأهلية باسم................. كذباً ووقع عليه بختم مزور له فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. (ثانياً) بأنه في خلال سنة 1925 بجهة غير معلومة ارتكب تزويراً في ورقة أميرية أي طلب مقدم منه بصفته باشمهندس تنظيم مجلس محلي أسيوط لسعادة رئيس المجلس المذكور. وذلك بأن أثبت على هذا الطلب إقراراً لسعادة الرئيس سالف الذكر هذا نصه "تاريخه. موافق" موهماً بذلك أن رئيس المجلس وافق على صرف مبلغ 210 جنيهات من ثمن الأشجار والأنقاض في وجوه معينة حالة أن هذا الإقرار ليس صادراً من الرئيس المذكور. (ثالثاً) بأنه في يوم 15 أغسطس سنة 1925 ببندر أسيوط أرتكب تزويراً في أوراق أميرية وهي محضر تثمين ملك لـ............... ضائع تنظيم ورسمين له على ورق شفاف وذلك بأن أثبت على المحضر والرسمين إقراراً مزوراً لـ............... مهندس البلديات يتضمن مراجعته لهذا المحضر حسابياً ووقع عليها بإمضاءات مزورة له. (رابعاً) بأنه في خلال المدة من يوليه سنة 1924 لغاية يونيه سنة 1926 ببندر أسيوط اختلس مبلغ 327 جنيهاً من أموال مجلس أسيوط المحلي ثمن أخشاب وأشجار وأنقاض للمجلس المذكور إضراراً به كان قد تسلم له من مشتريها ثمنها بصفة كونه وكيلاً عنه بالأجرة في استلامه وتوريده لخزينته. (خامساً) بأنه في خلال المدة من يوليه سنة 1924 لغاية يوليه سنة 1926 ببندر أسيوط توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 239 جنيهاً و241 مليماً من الخواجه............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... بالاحتيال لسلب أموالهم باستعماله طرقاً احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي أن هذه المبالغ من ضمن المستحق عليهم ثمناً لزوائد تنظيم اشتروها والواقع غير ذلك. وبأن المتهم الثالث: (أولاً) في يوم 8 أبريل سنة 1926 بمحكمة إمبابة الجزئية الأهلية أرتكب تزويراً في ورقة أميرية أي محضر تصديق نمرة 366 سنة 1926 على توكيل منسوب صدوره زوراً من......... له وذلك بأن تسمى أمام كاتب تصديقات المحكمة المذكورة باسم........ ووقع عنه بختم مزور له. (ثانياً) بأنه في خلال سني 1925 و1926 و1927 بملوى اشترك مع المتهم............... في ارتكاب جرائم تزوير التصديقات على التوكيلات المنسوبة إليه وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق. (ثالثاً) بأنه في خلال سني 1925 و1926 و1927 بأسيوط وملوى اشترك مع المتهم الأول............... في جريمة النصب المنسوبة إليه تحت نمرة 8 الأنف ذكرها وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها فتمت بناءً على هذا الاتفاق. وبأن المتهم الأول أيضاً في خلال سني 1925 و1926 و1927 ببندر ملوى اشترك مع المتهم الثالث............... والمتهم............... في ارتكاب جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أي محاضر تصديقات على التوكيلات المزورة المنسوبة إليهما وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. وبأن المتهم الثاني أيضاَ في خلال سني 1924 و1925 و1926 و1927 بأسيوط وملوى اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم تزوير الأوراق الأميرية واستعمالها المنسوبة إليه في التهم 1 و2 و3 و4 و7 و10 و12 وكذا في جريمتي النصب المنسوبتين إليه أيضاً تحت نمرة 8 و9 وذلك بأن اتفق معه وساعده على ارتكابها بأن قبل توكيله عن............... و............... وقبض عنهما مبلغ 5782 جنيهاً و570 مليماً من ضمن المبلغ المنصوب عليه فوقعت هذه الجرائم بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وبأنه أيضاً في خلال سني 1925 و1926 و1927 ببندر أسيوط أشترك مع المتهم الثالث و............... في جرائم تزوير الأوراق الأميرية المنسوبة إليهما أنفاً أي محاضر التصديقات على التوكيلات المزورة وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها فوقعت هذه الجرائم بناءً على هذا الاتفاق. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 179 و180 و181 و182 و183 و293 و136 و40 و41 من قانون العقوبات ومحاكمة الثاني بالمواد 179 و180 و182 و183 و293 و40 و41 و296 منه ومحاكمة الثالث بالمواد 179 و180 و182 و293 و40 و41 من ذلك القانون. وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1927 قرر حضرة قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. وبإحدى جلسات المرافعة أمام محكمة الجنايات طلبت النيابة العمومية: (أولاً) ضم قضية الجناية رقم 14 سايرة ملوى سنة 1929 المتهم فيها كل من................. و............... بأنهما الأول في خلال سني 1919 و1920 و1921 و1922 ببندر ملوى بصفته صاحب وظيفة عمومية أي سكرتيراً لمجلس محلي ملوى ومختصاً بمباشرة الأعمال الكتابية والحسابية فيه ومشرفاً عليها ومسئولاً عنها ارتكب في أثناء تأدية وظيفته هذه: (أولاً) تزويراً في أوراق أميرية أي "أذونات الإضافة 112 ع. ح" المعدة لإثبات ما يرد من الأصناف والغلال والمهمات لمخزن مجلس محلي ملوى وهي التي أعطاها نمر 13 و35 و36 و43 و85 و143 والأذونات نمرة 5 و24 و40 و41 و42 والأذونات نمرة 14 و31 و39 و38 و56 و67 و66 و68 وذلك بأن وقع على الستة الأذونات الأولى بإمضاء مزور لـ............... ووقع على الأذونات الخمسة التالية للستة الأول بإمضاء مزور لـ............... أميني المخزن في ذلك العهد واصطنع باقي أذونات الإضافة بأن أنشأها بما فيها تأشيرة مزورة لأمناء المخازن المختصين بالتوقيع عليها حالة كون تلك التوقيعات ليست لهم وأعطاها بذلك صفة رسمية كما أنه وقع عليها بصفته سكرتير المجلس ومختصاً بتحريرها وأرفقها بأذونات صرف المبالغ الخاصة بها. (ثانياً) ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في ورقتين أميريتين هما استمارتا الصرف نمرة 50 ع. ح المتضمنة إحداهما طلب مجلس محلي ملوى من مديرية أسيوط صرف مبلغ 1330 جنيهاً و64 مليماً لـ............... من بندر ملوى ثمن ما ضاع بالتنظيم من ملكه وقدره 1033.01 متر بشارع محمد عبد القادر والمتضمنة ثانيتهما طلب صرف 945 جنيهاً و176 مليماً لـ............... ثمن ما ضاع بالتنظيم من ملكه بشارع الإبراهيمية نمرة 1 وأن الوزارة وافقت بكتابها نمرة 237 على خصمه من الميزانية غير الاعتيادية وذلك بأن أثبت فيهما في حال تحريرهما المختص بوظيفته وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهي أن المبلغين المطلوب صرفهما ل.......... مستحقان له ثمناً لما ضاع بالتنظيم من ملكه حالة كونهما غير مستحقين له ولم يضع له ملك بالتنظيم البتة، ووقع عليهما كذلك بإمضاءين مزورين لرئيس مجلس محلي ملوى............... في ذلك الحين. (ثالثاً) ارتكب تزويراً في ورقة أميرية "مناقصة محلية" مرفقة بإذن الصرف رقم 133 وذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور لرئيس المجلس............... في ذلك الحين موهماً بذلك أن الرئيس المذكور قد اعتمدها والواقع غير ذلك. (رابعاً) في خلال سنتي 1925 و1927 ببندر ملوى ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محاضر فحص واستلام الأصناف الواردة للمجلس وذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور لـ............... أمين المخزن في ذلك الحين وهي المرفقة بأذونات الصرف نمرة 4223 و4273 و4905 و5002 و7892 و1886. (خامساً) أنه في خلال سنة 1926 ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أوراق أميرية "اعتمادات المناقصات المحلية والفواتير" عن الأصناف الواردة للمجلس والمنصرفة أثمانها بالأذونات نمرة 428 و11534 و11540 و11542 وفي إذن الصرف نمرة 4868 وذلك بأن وقع عليها بإمضاءات مزورة لرئيس المجلس..................... مأمور المركز في ذلك الحين. (سادساً) أنه في خلال سني 1920 و1921 و1926 بصفته السابقة ومختصاً بتحرير صور الأوامر والمكاتبات الصادرة من وزارة الداخلية وقسم البلديات للمجلس ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في صور مكاتبات بأن أصطنعها ونسب صدورها كذباً إلى سعادة وكيل الداخلية ومدير قسم البلديات وأعطاها نمر صادر صورية وهي نمرة 357 و247 و482 و356 و249 و454 و403 و613 و2230 و22 وأخرى بدون نمرة وأثبت فيها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهي أن مدير قسم البلديات وافق في الكتاب رقم 403 على تجاوز الربط من باب (1) قسم 2 بند 27 تليفونات ووافق في الكتاب رقم 454 على تجاوز الربط من باب 5 فصل 1 بند 3 ووافق في الكتاب رقم 2230 بصرف مبلغ الإذن نمرة 10760 بصفة استثنائية لصاحبه ووافق في باقي المكاتبات الأخرى السابق ذكرها على صرف المبالغ المرفقة تلك المكاتبات بأذونات صرفها حالة أن هذه المكاتبات جميعها لم تصدر من قسم البلديات ولم توافق على ما جاء بها. (سابعاً) أنه في خلال سنة 1927 ببندر ملوى بصفته المذكورة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أوراق أميرية "أذونات إضافة 112 ع. ح" لم يعثر عليها في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن أثبت فيها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها. وهي أن الأصناف المذكورة فيها أي الأذونات الكهربائية مشترى المجلس من محلات............... بأسيوط و........... و......... بمصر وآخرين وردت لمخزن المجلس في حين أنها لم ترد وقد توصل بذلك إلى الاستيلاء بطريق النصب والاحتيال على أثمانها البالغ قدرها 526 جنيهاً و444 مليماً من أموال مجلس محلي ملوى موهماً قلم حسابات مديرية أسيوط بوجود مشاريع كاذبة ووقائع مزورة بأن أرفق هذه الأذونات المزورة بطلبات صرف أثمانها من أموال مجلس محلي ملوى بواسطة إرسالها لقلم حسابات المديرية فتم له صرفها، ولأنه أيضا في الزمن والمكان السالف ذكرهما استعمل الأوراق الأميرية المزورة وهي الموضحة في التهم المنسوبة إليه أنفا بأن أرفقها بأوراق صرف قيمتها وأرسلها إلى قلم حسابات مديرية أسيوط وذلك توصلا لصرف المبالغ المبينة بأوراق صرفها مع علمه بتزويرها. ولأن المتهم الثاني في خلال سنتي 1922 و1925 ببندر أسيوط بصفته صاحب وظيفة عمومية أي باشمهندسا لمجلس محلي أسيوط: (أولا) في يوم 7 يناير سنة 1922 ببندر أسيوط غير بقصد التزوير موضوع محضر المعاينة الذي أجراه عن بناء منزل............... الكائن بأسيوط والمطل على شارعي السلطان حسين كامل والنميس في حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بأن أثبت فيه واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وهي أنه توجه إلى شارع السلطان حسين كامل والنميس لتحقيق ما إذا كانت الأعمال التي أجراها............... مطابقة للرخصة التي أعطيت له من التنظيم أم لا فأتضح له أن حضرته اتبع نص الرخصة المعطاة فيما يختص بخط التنظيم ووزنة الأعتاب حالة أن............... المذكور لم يتبع نص الرخصة بل أجرى بناء الدوران في مواجهة منزله الغربية خارجا عن خط التنظيم المعتمد كما أنه لم يتبع نص الرخصة أيضا عند بناء أطوال الواجهتين البحرية والقبلية وقد تسبب عن ذلك اغتصابه 32 مترا و22 سنتيمترا من أرض المنافع العمومية أي الشارع وأدخلها في منزله وذلك إضرارا بمجلس محلي أسيوط. (ثانيا) بأنه في يوم 16 أكتوبر سنة 1924 ببندر أسيوط اشترك مع موظف عمومي مختص سليم النية هو............... كاتب تنظيم مجلس محلي أسيوط في ذلك الحين في تزوير ورقة أميرية "شروط عقد الرخصة" المعطاة للخواجة............... من تنظيم أسيوط لإقامة أعمدة ومد أسلاك كهربائية بين السينما ووابور الطحين المملوكين له في حالة تحريره المختص بوظيفته وذلك بأن أملى عليه واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها فأثبتها الكاتب المذكور في صلب شروط الرخصة وهي أن الرسم المستحق على هذه الرخصة وقدره 43 جنيها و680 مليما ورد لخزينة مجلس محلي أسيوط بالقسيمة نمرة 343، والواقع أن هذا المبلغ لم يرد لخزينة المجلس ولم تستخرج عنه القسيمة المذكورة وقد وقع عليه المتهم بإمضائه. (ثالثا) لأنه في خلال سنة 1925 ببندر أسيوط بصفته المذكورة أنفا ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محضر تثمين الضائع بالتنظيم من ملك............... وإخوته. وذلك بتغييره هذا المحرر بأن محا فيه كلمات وأرقاما وأضاف بدلا عنها كلمات وأرقاما أخرى هي: (1) أضاف عبارة (ومايتان وخمسون مليما) بخطه في سياق عبارة السكرتير المثبتة على محضر التثمين من قبل المتضمنة بأن اللجنة المستديمة والمجلس قررا بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 24 مارس سنة 1924 جعل ثمن المتر 2 جنيه بعد التحسين بحيث قصد بتزويره هذا إيهام القارئ بأن قرار اللجنة والمجلس عن تثمين هذا الملك هو جعل ثمن المتر الواحد منه اثنين جنيه ومائتين وخمسين مليما، وأضاف كذلك رقمي 250 مليما على رقم 2 جنيه الذي كان أثبته على هذا المحضر في خانة الفيات من الجدول المحرر بخطه، ومحا كذلك عبارة 370 جنيها و460 مليما وتفقيطتهما التي كانت مثبتة من قبل على أورنيك محضر تثمين وأثبت بدلها 416 جنيها و767 مليما وذلك إضرارا بمجلس محلي أسيوط. (رابعا) أنه في خلال سنة 1924 ببندر أسيوط بصفته المذكورة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محضر تثمين ملك............... الضائع بالتنظيم وذلك بإحداثه تغييرا فيه بأن محا رقم 3 جنيهات و500 مليم التي كانت مثبتة من قبل على هذا المحضر باعتباره وحدة ثمن المتر وفقا لقرار المجلس المحلي المنعقد في 5 يوليه سنة 1924، وكذا محا رقم 290 جنيها و150 مليما الذي كان مثبتا كذلك من قبل وأضاف بدلا عنها رقم 425 جنيها على أنها ثمن الملك الضائع جميعه في حين أن ثمنه الحقيقي هو رقم 290 جنيها و150 مليما الذي محاه؛ وذلك إضرارا بمجلس محلي أسيوط، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 179 و180 و181 و293 و182 من قانون العقوبات ومحاكمة الثاني بالمواد 179 و180 و181 و40 و41 من القانون المذكور. فقرر حضرته بتاريخ 9 مارس سنة 1929 إحالتهما على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر - إلى هذه القضية ووافق الدفاع عن المتهمين على ذلك. (ثانيا) تصحيح قيم بعض المبالغ الواردة في التهم الموجهة لبعض المتهمين إلى أقل مما كانت عليه بأن طلبت تعديل المبلغ الوارد في التهمة الأولى للمتهم الأول من 8949 جنيها و236 مليما إلى 7635 جنيها و424 مليما، وكذا في الكشوفات من 17391 جنيها و527 مليما إلى 16193 جنيها و701 مليم وفي التهمة الثامنة من 26340 جنيها و763 مليما إلى 23829 جنيها و125 مليما، وفيما يختص بالمتهم الثالث في التهمة الثالثة يكون مشتركا في مبلغ 10992 جنيها و741 مليما، وفيما يختص بالتهمة الخامسة الموجهة للمتهم الثاني من 239 جنيها و241 مليما إلى 171 جنيها و690 مليما. وقد وافق على ذلك المدعي بالحق المدني ولم يعترض الحاضرون عن المتهمين على ذلك. (ثالثا) تعديل في وصف بعض التهم الموجهة إلى أول وثاني المتهمين فيما يتعلق بعبارات القيد في التهمة الأولى المنسوبة للمتهم الأول بجعلها (بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك الكشوفات إدراجه بها وجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها) بدلا من (بأن أثبت بها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة) وفي التهمة الثانية (بتغييره إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحريره تلك المكاتبات إدراجه بها وجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها) وفي التهمة الثالثة طلبت النيابة اعتبار المتهم.............. فاعلا أصليا في إثباته حصول صرف مبلغ 26 جنيها و750 مليما في دفتر مصروفات سنة 1926 وسنة 1927 ودفتر حسابه الجاري عن السنة المذكورة وفي باقي الإثباتات فهو شريك في تهمة إثباته صرف 5929 جنيها و23 مليما و1203 جنيهات و977 مليما مع............... الموظف العمومي سليم النية بطريق المساعدة وفي إثباته باقي المبالغ الموضحة بالتهمة فهو شريك مع............... الكاتب الغير المختص سليم النية - والدفاع عن هذا المتهم اعترض على هذا التعديل على اعتبار أن هذا يعتبر تهمة جديدة وليس للنيابة أن توجهها للمتهم ثم رجع وقال إنه لا يعترض على هذا التعديل إذا كان المقصود منه أن يكون بيانا للتهمة ويجب أن يبدى في المرافعة. وفيما يتعلق بالتهمة الثانية المنسوبة للمتهم الثاني طلبت جعلها (زور ورقة أميرية أي طلبا نسب تقديمه منه بصفته باشمهندس تنظيم محلي أسيوط إلى سعادة رئيس المجلس المحلي المذكور) وذلك بأن اصطنعه وأنشأه بما فيه إقرار مزور لسعادة رئيس المجلس سالف الذكر حالة أن هذا الإقرار لم يصدر من سعادة رئيس المجلس المذكور. ولم يعترض الدفاع عن هذا المتهم على ذلك. وبناء على المادتين 12 و37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قررت المحكمة: (أولا) قبول تصحيح المبالغ إلى القيم التي بينتها النيابة في الجلسة. (ثانيا) قبول تعديل وصف التهمة المسندة إلى أول وثاني المتهمين. (ثالثا) ضم القضيتين 34 سايرة أسيوط سنة 1927 إلى 14 سايرة ملوى سنة 1929 وادعى مجلس ملوى وأسيوط المحليين بمبلغ 28281 جنيها و271 مليما قبل الطاعنين وآخرين معهم بالتضامن مع المصاريف والفوائد باعتبار الماية خمسة سنويا من تاريخ حدوث الاختلاس لكل مبلغ. وبعد أن أتمت محكمة الجنايات نظر الموضوع حكمت حضوريا بتاريخ 27 يوليه سنة 1929 عملا بالمواد 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و172 من قانون تحقيق الجنايات و179 و181 و32 من قانون العقوبات للأول و50 تشكيل و172 جنايات و179 و17 و27 و103 عقوبات للثاني و50 تشكيل و179 و180 و40 و41 و181 عقوبات للثالث: (أولا) بمعاقبة الأول............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن التهم الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين، وبراءته من التهم الأولى والثانية والثالثة والخامسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين. (ثانيا) بمعاقبة الثاني............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الثالثة والعزل من وظيفته لمدة سنتين وبالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استيلائه مع المتهم الأول على مبلغ 5201 جنيه و230 مليما من أموال مجلس محلي ملوى وهي شطر من التهمة السادسة المسندة إليه وبراءته من باقي التهم المسندة إليه. (ثالثا) بمعاقبة المتهم الثالث............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه وبراءته من التهمة الثانية. (رابعا) بإلزام............... و............... بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعي المدني بصفته مبلغ 427 جنيها و321 مليما. (خامسا) بإلزام............... و............... بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعي المدني بصفته مبلغ 3943 جنيها و801 مليم. (سادسا) بإلزام............... و............... بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 3319 جنيها و702 مليم. (سابعا) برفض طلبات المدعي بالحق المدني فيما يختص بمبلغ 43 جنيها و680 مليما قيمة رسم رخصة.......... من أصل مبلغ 370 جنيها و180 مليما المطلوب الحكم به على............... والمدعي المدني وشأنه في المطالبة مدنيا بباقي هذا المبلغ بدعوى على حدة. (ثامنا) بإلزام............... و............... بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعي المدني بصفته مبلغ 1574 جنيها و20 مليما. (تاسعا) بإلزام............... و............... و............... بأن يدفعوا بطريق التضامن إلى المدعي المدني بصفته مبلغ 1462 جنيها و630 مليما. (عاشرا) بإلزام............... و............... بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعي المدني بصفته مبلغ 658 جنيها و814 مليما. (حادي عشر) بإلزام............... و............... بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعي المدني بصفته مبلغ 5201 جنيه و230 مليما. (ثاني عشر) بإلزام............... بأن يدفع إلى المدعي المدني بصفته مبلغ 10466 جنيها و767 مليما. (ثالث عشر) بإلزام المحكوم عليهم بأن يدفعوا للمدعي المدني بصفته الفوائد عن المبالغ المحكوم بها على كل منهم باعتبار الماية خمسة سنويا ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر سنة 1927 لغاية السداد مع إلزامهم بمصاريف الدعوى المدنية بنسبة ما حكم به ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وبتاريخ 27 يوليه سنة 1929 قرر المحكوم عليهم الثلاثة الأول بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرات المحامين عنهم ثلاثة تقارير بالأسباب عن الأول في 14 أغسطس سنة 1929 وعن الثاني في 13 منه وعن الثالث في 14 منه. كما طعن عليه أيضا الرابع والخامس - بصفتهما مسئولين عن حقوق مدنية - في 14 أغسطس سنة 1929 وقدم حضرة المحامي عنهما تقريرا بالأسباب في اليوم المذكور ثم قررا أمام قلم كتاب نيابة أسيوط الكلية بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1929 بتنازلهما عن هذا الطعن.