⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 434 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-3-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تغيير وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمحكمة الجنايات - طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - أن تعدل وصف التهمة من شروع في قتل إلى إحداث عاهة مستديمة؛ ولا حاجة بها إلى لفت المتهم إلى هذا التعديل متى كانت تهمة إحداث العاهة ذكرت في وصف التهمة الأصلية.