الطعن رقم 434 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمحكمة الجنايات - طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - أن تعدل وصف التهمة من شروع في قتل إلى إحداث عاهة مستديمة؛ ولا حاجة بها إلى لفت المتهم إلى هذا التعديل متى كانت تهمة إحداث العاهة ذكرت في وصف التهمة الأصلية.