⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-5-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قصد بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن يجعل قرار قاضي الإحالة الصادر بتوفر بعض الأعذار الشرعية أو الظروف المخففة التي تبيح الحكم في جناية بعقوبة الجنحة حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه بعد صيرورته انتهائياً على خلاف ما عرف من أن القرارات الصادرة عادة من سلطة التحقيق ليست لها هذه القوة. فإذا قرر قاضي الإحالة أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي وأنه تخطى حدود هذا الدفاع وبناء على ذلك أحال القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها وأصبح هذا القرار نهائياً كان على محكمة الجنح أن تراعي النتيجة القانونية التي قررها قاضي الإحالة احتراماً لما لهذا القرار من القوة.